نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 240
وإنما كرهه لأنهما عنده جنس واحد. وفيه: فخذ الكافر في النار مثل "البيضاء" قبل: هو اسم جبل. ط: أي يزاد في أعضاء الكافر زيادة في تعذيبه بزيادة المماسة للنار، ومقعده أي موضع قعوده. نه وفيه: يأمرنا أن نصوم الأيام "البيض" هو الأكثر، وصوابه: أيام البيض، أي أيام الليالي البيض هي الثالث عشر وتالياه لكون القمر فيها من أولها إلى آخرهاز ك: وفي الترمذي من الثاني عشر. نه وفي ح الهجرة: فنظرنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين بتشديد الياء المكسورة أي لابسين ثياباً بيضاً. ومنه ح توبة كعب: فرأى رجلاً "مبيضاً" يزول به السراب، ويجوز بسكون باء وتشديد ضاد. ك: أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، وقيل: أي ظهر حركتهم فيه للعين. وح: فلما ارتفعت الشمس و"ابياضت" بوزن احمارت أي صفت. ن: وعن السنبل حتى "يبيض" أي يشتد حبه. وح: أول صدقة "بيضت" وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سرته. وح: كنزال كسرى في "الأبيض" أي في قصره الأبيض أو دوره البيض.
[بيع] نه فيه: "البيعان" بالخيار ما لم يتفرقا، هما البائع والمشتري يقال لكل واحد منها بيعوبائع. وفيه: نهى عن "بيعتين" في بيعة. ط: وروى في صفقة. نه: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره. أو يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة. وح: "لا يبع" أحدكم على بيع أخيه بأن يكون المتعاقدان في مجلس العقد فطلب الآخر بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد أي بخيار المجلس، أو يرغب المشتري في الفسخ ويعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو يعرض سلعة مثلها بأقل من ذلك الثمن، وعلى الأول البيع بمعنى الشراء. وفي ح ابن عمر: كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب "بيعة" إلا سلم عليه، البيعة بالكسر الحالة. وح: نهى عن "بيع" الأرض أي كرائها وفي آخر "لا تبيعوها" أي لا تكروها. وفيه: "ألا تبايعوني" على
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 240